شَهْرٍ آخَرَ مَثَلًا .
( وَ ) النَّوْعُ ( الْأَوَّلُ ) وَهُوَ مَا بِأَزْمَانٍ ( كَانْتِفَاعِ كُلٍّ بِالشَّيْءِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَهُوَ بَاقٍ عَلَى الشَّرِكَةِ ) الْكَافُ لِإِدْخَالِ انْتِفَاعِ أَحَدٍ بِشَيْئَيْنِ مُتَّحِدَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ مُتَّحِدَةٍ مُدَّةً ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ آخَرُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِحَسَبِ شَرِكَتِهِمَا ، ثُمَّ آخَرُ كَذَلِكَ ، وَهَكَذَا بِحَسَبِ تَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ ، وَلِإِدْخَالِ انْتِفَاعِ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ وَالْآخَرَ بِشَيْئَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَهَكَذَا بِحَسَبِ تَفَاوُتِ الشَّرِكَةِ ، أَوْ لِأَنَّ الشَّيْءَ فِي الْجَوْدَةِ يُسَاوِي الشَّيْئَيْنِ مَثَلًا فِي زَمَانٍ دُونَ آخَرَ ، لَكِنَّ هَذَا فِيهِ بَعْضٌ بِالْأَعْيَانِ مَعَ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَلِإِدْخَالِ عَدَمِ الِاتِّحَادِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَسْتَخْدِمَ عَبْدًا شَهْرًا ، ثُمَّ يَسْتَخْدِمَهُ شَرِيكُكَ شَهْرًا ، أَوْ تَسْتَخْدِمَ عَبْدَيْنِ شَهْرَيْنِ وَيَسْتَخْدِمَهُمَا شَهْرَيْنِ ، أَوْ تَسْتَخْدِمَ أَنْتَ شَهْرًا وَهُوَ نِصْفَ شَهْرٍ إذَا كَانَ لَكَ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثٌ ، أَوْ تَسْتَخْدِمَ عَبْدَيْنِ شَهْرًا ويَسْتَخْدِمُهُمَا نِصْفَ شَهْرٍ لِأَنَّ لَهُ ثُلُثَهُمَا فَقَطْ أَوْ تَسْتَخْدِمَ عَبْدًا شَهْرًا ثُمَّ يَسْتَخْدِمَهُ مَعَ عَبْدٍ آخَرَ فِي شَهْرٍ لِضَعْفِ الْأَوَّلِ مَثَلًا فِي مُدَّةِ الْأَخِيرِ أَوْ تَسْتَخْدِمَ عَبْدًا شَهْرًا ثُمَّ يَسْتَخْدِمَ هُوَ دَابَّةً .
( وَ ) النَّوْعُ ( الثَّانِي ) وَهُوَ مَا بِالْأَعْيَانِ ( كَسُكْنَاهُ دَارًا مُدَّةً ) مُعَيَّنَةً ( وَ ) سُكْنَى ( غَيْرِهِ ) دَارًا ( أُخْرَى تِلْكَ الْمُدَّةَ ) الْمَذْكُورَةَ نَفْسَهَا ، مِثْلُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمَا عَبْدًا وَالْآخَرُ عَبْدًا آخَرَ ، وَالْكَافُ لِإِدْخَالِ مُدَّةٍ أُخْرَى مُمَاثِلَةٍ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ ، أَوْ بَعْضٍ مِنْ الْمُدَّةِ وَبَعْضٍ مِنْ غَيْرِهَا ، وَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ مِقْدَارَهَا وَلِإِدْخَالِ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ لِتَخَالُفِ الدَّارَيْنِ ، مِثْلُ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا دَارًا مُشْتَرَكَةً رَدِيئَةً عَامًا وَيَسْكُنَ الْآخَرُ دَارًا جَيِّدَةً مُشْتَرَكَةً