وَكُلُّهَا ، وَيَأْكُلَ غَلَّتَهَا بِلَا تَقْوِيمٍ ، وَقِيلَ: غَيْرُ الْوَرَثَةِ إنَّمَا يَأْكُلُ بِهِ وَقِيلَ:: حَيْثُ جَازَ لِلْوَارِثِ جَازَ لِغَيْرِهِ ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ غَرَسَهَا كُلَّهَا عَلَى رَأْيٍ وَالْغَرْسُ مِنْهَا رَدَّ لِغَائِبٍ مَنَابَهُ مِنْ غَلَّتِهَا إذَا قَدِمَ ، وَلَهُ عَلَيْهِ الْعَنَاءُ .
الشَّرْحُ