وَمَنْعِ كُلِّ جَسَدٍ غَيْرَ فِضَّةٍ فِيهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
الشَّرْحُ، وَكَذَا الْمَعَادِنُ ، ( وَمَنْعِ كُلِّ جَسَدٍ ) أَيْ جِسْمٍ مِنْ الْمَعَادِنِ ، أَمَّا الْقَصْدِيرُ وَالنُّحَاسُ الْأَحْمَرُ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا تُصَلُّوا بِلِبَاسٍ نُسِجَ فِيهِ الْآنُكُ أَوْ الشَّبَهُ } "، فَالْآنُكُ الْقَصْدِيرُ ، وَالشَّبَهُ بِفَتْحَتَيْنِ النُّحَاسُ الْأَحْمَرُ ، وَقِيسَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا كَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ ، وَأَقُولُ: لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ: الْآنُكُ الرَّصَاصُ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالشَّبَهِ مَا يُشْبِهُ الْآنُكَ فَيَدْخُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِهِ لَا بِالْقِيَاسِ ، وَقِيلَ: يُمْنَعُ النُّحَاسُ الْأَحْمَرُ وَالْقَصْدِيرُ وَالرَّصَاصُ فَقَطْ كَالذَّهَبِ ، وَإِنْ صَلَّى بِالذَّهَبِ فَمَسَّهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَقِيلَ: إنْ مَسَّ غَيْرَ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ ، وَقِيلَ ، وَلَوْ لَمْ يَمَسَّ لِدَلَالَةِ النَّهْيِ عَلَى الْفَسَادِ وَلَا تَفْسُدُ بِحَمْلِهِ بِلَا مَسٍّ ( غَيْرَ فِضَّةٍ فِيهَا ) مَعَ مَسٍّ ( عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) ، وَأَجَازَ غَيْرُ الْأَكْثَرِ الْمَعَادِنَ وَلَوْ مَعَ مَسٍّ حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَقِيلَ: يَفْسُدُ وَلَوْ بِلَا مَسٍّ لِدَلَالَةِ النَّهْيِ عَلَى الْفَسَادِ ، وَلَا تَضُرُّ مُمَاسَّةُ الْفِضَّةِ مَا لَمْ يَغْلِبْهَا مَعْدِنٌ مَمْنُوعٌ ."