وَرُخِّصَ لِشَرِيكِ غَائِبٍ إنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ حَتَّى لَا تُعْرَفُ حَيَاتُهُ وَلَا مَحِلُّهُ أَنْ يَتْرُكَ مَالَهُ إلَى مَالِ غَيْرِهِ ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَقْسِمَ الْأَصْلَ بِأُمَنَاءَ وَيَتْرُكُ حِصَّتَهُ وَلَا يَشْتَغِلَ بِهَا بِوَجْهٍ وَلَا يَضْمَنُهَا ، فَتَحَصَّلَ فِي الشُّرَكَاءِ ، قَسْمٌ لَا يَتَصَرَّفُ أَحَدُهُمْ وَإِنْ فِي مُنْتَقِلٍ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَهُمْ الشُّرَكَاءُ فِي خَاصٍّ ، وَقَسْمٌ يَتَصَرَّفُ فِي مُنْتَقِلٍ فَقَطْ إنْ لَمْ يُنْكِرْ غَيْرُهُ وَهُمْ مَنْ قَعَدَتْ لَهُمْ الشَّرِكَةُ ، وَقَسْمٌ يَتَصَرَّفُ مُطْلَقًا وَإِنْ بِلَا إذْنٍ ، وَهُمْ الْمُتَفَاوِضُونَ .
الشَّرْحُ