وَإِنْ خَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى مَنْزِلٍ آخَرَ بِكِرَاءٍ ، أَوْ عَارِيَّةٍ لَا مِلْكًا لَهُ فَتَزَوَّجَ فِيهِ وَسَعَى وَسَعَوْا فَهُمْ فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ عَلَى أَصْلِهِمْ الْأَوَّلِ حَتَّى يَصِحَّ لِأَحَدِهِمْ دُخُولُ مَا لَا يُدْرِكُ فِيهِ شُرَكَاؤُهُ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ كَنْزًا فَمَا سَعَى بَعْدُ فَلَهُ دُونَهُمْ ، لِأَنَّ لَهُ أَصْلَ مَالٍ ، وَمَا سَعَوْا فَهُوَ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَيَطَّرِدُ هَذَا فِي الْوَرَثَةِ وَإِنْ غَيْرَ أَوْلَادٍ .
الشَّرْحُ