إحَازَةً ، وَإِذَا زُوِّجَتْ فَظَهَرَ أَنَّ التَّزْوِيجَ مُنْفَسِخٌ مِنْ أَصْلِهِ فَلَيْسَ إحَازَةً ، وَإِنْ صَحَّ فَإِحَازَةٌ وَلَوْ طَلُقَتْ أَوْ حُرِّمَتْ أَوْ أَفْدَتْ أَوْ فَارَقَتْ الزَّوْجَ بِوَجْهٍ مَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ رَجَعَتْ إلَى أَبِيهَا ، وَإِنْ زَوَّجَهَا فَأَسْكَنَ زَوْجَهَا مَعَهُ فِي دَارِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهَا أَوْ كَانَتْ قَبْلُ فِي دَارٍ أُخْرَى فَزَوَّجَهَا فَسَكَنَ فِيهَا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ خَرَجَتْ إلَيْهِ فَإِحَازَةٌ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبِيهَا عَلَى مَا يَجُوزُ لَهُ فَإِحَازَةٌ إنْ جُلِبَتْ أَوْ جَاءَ إلَيْهَا زَوْجُهَا وَسَكَنَ مَعَهَا ، وَإِذَا ادَّعَى الْأَبُ أَنَّ هَذَا كَسْبُ وَلَدِهِ ، وَادَّعَى الْوَلَدُ أَنَّهُ هِبَةٌ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ فَإِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ شَيْءٌ يَخْتَصُّ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي هَذَا أَيْضًا ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ .