( قِيلَ: إنْ اشْتَرَكَ الِابْنُ ) وَالْبِنْتُ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ كُلِّهَا كَالِابْنِ ( مَعَ أَبِيهِ أَصْلًا ) أَرَادَ بِالْأَصْلِ مَا يَنْمُو وَيَسْتَقِلُّ وَلَوْ بِتَجْرٍ فَشَمِلَ الْعُرُوضَ وَالْأُصُولَ ( بِإِرْثٍ ) أَيْ أَوْ بِغَيْرِ إرْثٍ مِمَّا يَقْعُدُ فِيهِ الِابْنُ سَوَاءٌ مَلَكَ الْأَبُ نَصِيبَ نَفْسِهِ بِالْوَجْهِ الَّذِي مَلَكَ الِابْنُ نَصِيبَهُ أَمْ بِغَيْرِهِ ( فَاسْتَفَادَا ) أَيْ حَصَلَتْ الْفَائِدَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ( فَادَّعَى الِابْنُ ) أَنَّ الْفَائِدَةَ مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ الْمُشْتَرَكِ ، وَ ( أَنْ تَكُونَ الْفَائِدَةُ ) بَيْنَهُمَا ( عَلَى الْأَنْصِبَاءِ ) الَّتِي لَهُمَا ( فِيهِ ) فِي الْأَصْلِ وَأَنْكَرَ الْأَبُ أَنْ تَكُونَ الْفَائِدَةُ مِنْ الْأَصْلِ فَادَّعَى أَنَّهَا كُلَّهَا لَهُ ، أَوْ مَاتَ وَلَا بَيَانَ لِلِابْنِ ( فَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) بِأَنَّهُمَا كَغَيْرِهِمَا ( إنْ كَانَا ) عِنْدَ اللَّهِ ( كَغَيْرِهِمَا ) فَتَكُونُ الْفَائِدَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالِ ، وَإِنْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ شَرْطِيَّةٌ ، وَجَوَابُهَا أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَفْتُوحَةً مُخَفَّفَةً لَمْ تُفْصَلْ بِقَدْ مَثَلًا فَتُقَدَّرُ الْبَاءُ أَوْ لَا تُقَدَّرُ ، وَعَدَمُ الْفَصْلِ قَلِيلٌ حَيْثُ أَمْكَنَ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَكْسُورَةً نَافِيَةً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَكُونُ نَافِيَةً وَلَوْ بِدُونِ إلَّا وَيُقَدَّرُ الِاسْتِفْهَامُ قَبْلَهَا ، أَيْ هَلْ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا ؟ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ سَائِغَانِ فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ إنْ كَانَ كَذَا أَمْ لَا وَإِذَا قُلْنَا"نَافِيَةٌ"كَانَتْ لَا نَافِيَةً لِلنَّفْيِ .
وَيَجُوزُ فِي الْعِبَارَتَيْنِ الْكَسْرُ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَلَمْ تَكُنْ لَامَ الْفَرْقِ لِعَدَمِ اللَّبْسِ ، وَيُقَدَّرُ الِاسْتِفْهَامُ قَبْلَهَا ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ إنْ عَلَى تَقْدِيرٍ قُدِّرَ عَامِلٌ مِنْ مَادَّةِ عَلِمَ لِأَنَّ أَعْلَمَ اسْمُ تَفْضِيلٍ ، وَاسْمُ التَّفْضِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ لَا يَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِلَا وَاسِطَةِ الْجَارِّ أَيْ فَاَللَّهُ عَالَمٌ إنْ كَانَ كَذَا ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ خَارِجٌ عَنْ