فهرس الكتاب

الصفحة 9479 من 17437

وَتُعْقَدُ مَعَ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَلَوْ مَأْذُونًا لَهُ بِإِذْنٍ .

الشَّرْحُ ( وَتُعْقَدُ مَعَ بَالِغٍ عَاقِلٍ ) غَيْرِ مَحْجُورِ عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) عَبْدًا إنْ كَانَ ( مَأْذُونًا لَهُ ) فِي تَجْرٍ ( بِإِذْنٍ ) مِنْ سَيِّدِهِ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ"بِتُعْقَدُ"، لِأَنَّ الْمَالَ لِسَيِّدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ أَيْضًا فِي الشَّرِكَةِ بِإِعْطَائِهِ ، وَكَذَا يَجُوزُ إنْ شَرِكَ الْعَبْدَ مُفَاوَضَةً فَأَجَازَ سَيِّدُهُ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الْمَأْذُونُ لِأَنَّ فَرْضَ الْكَلَامِ فِي التَّجْرِ لِلرِّبْحِ ، فَلَوْ شَرِكَ غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ أَحَدًا فِي مَالِ سَيِّدِهِ مُفَاوَضَةً فَأَجَازَ سَيِّدُهُ ، أَوْ أَمْرَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَاوِضَ أَحَدًا وَيَتَّجِرَ السَّيِّدُ أَوْ يَأْذَنَ لِلْعَبْدِ فِي التَّجْرِ لَجَازَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت