وَفِي لُقَطُ"أَبِي عَزِيزٍ: إنْ أَخَذَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ مَا لَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَاتَّجَرَ بِهِ وَأَرَادَ إمْسَاكَ الرِّبْحِ لِنَفْسِهِ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ فِي الزَّرْعِ وَحَصَدَ حِصَّتَهُ بِنَفْسِهِ أَدْرَكَ عَلَى شَرِيكِهِ مَا اسْتَأْجَرَ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَا يُودِعْ أَحَدُهُمَا دَابَّتَهُمَا أَوْ يُعْطِهَا أَحَدًا إلَّا بِإِذْنٍ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَرِكَةِ الزَّرْعِ فَحَرَثَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْآخَرُ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْبَذْرِ جَازَ وَلَوْ لَمْ يُرِدْ إلَّا بَعْدَ الْحَصْدِ وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ أَشْجَارٍ بِإِذْنِ الْبَالِغِ إنْ اشْتَرَكَهَا مَعَ أَخِيهِ الطِّفْلِ ، وَلَا عَنَاءَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ الْعَامِلِينَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا اسْتَطَاعَ ."