وَإِنْ كَانَ رِبْحٌ أَوْ هَدِيَّةُ ثَوَابٍ فَبَيْنَهُمَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ رِبْحٌ ) مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ مِنْ الْكَسْبِ كَالِاحْتِطَابِ وَالْحَمْلِ وَالصَّنَائِعِ ( أَوْ هَدِيَّةُ ثَوَابٍ ) لِأَحَدِهِمَا ( فَبَيْنَهُمَا ) نِصْفَانِ وَشَرِكَتُهُمَا بَاقِيَةٌ ، وَجَزَاءُ هَدِيَّةِ الثَّوَابِ مِنْ مَالِهِمَا فَلَا يَخْفَى أَنَّهَا لَهُمَا ، وَأَنَّ الشَّرِكَةَ بَاقِيَةٌ ، وَأَمَّا الرِّبْحُ فَالْعُقْدَةُ بِنَفْسِهَا مَعْقُودَةٌ عَلَى أَنَّهُ بَيْنَهُمَا .