وَكَذَا إنْ اشْتَرَيَا دَابَّةً وَتَسَاوَيَا فِي الثَّمَنِ عَلَى أَنْ يُخْدِمَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَيَكُونُ لَهُ مِنْ نَسْلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَزَائِدِ ثَمَنِهَا إذَا بِيعَتْ الثُّلُثَانِ وَلِشَرِيكِهِ الثُّلُثُ ، أَوْ ثَمَنُهَا أَثْلَاثًا فَيُخْدِمُ بِهَا صَاحِبُ الثُّلُثِ وَشُرِطَ الرِّبْحُ أَنْصَافًا جَازَ ، وَالْفَضْلُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ .
الشَّرْحُ