فهرس الكتاب

الصفحة 9444 من 17437

وَإِنْ كَانَ لِوَاحِدِ مِائَةٌ وَلِآخَرَ خَمْسُونَ وَشَرَطَا الرِّبْحَ سَوَاءً ، ، فَعَلَى شَرْطِهِمَا ، وَقِيلَ: عَلَى الْمَالِ ، فَالرِّبْحُ تَابِعٌ كَالْوَدِيعَةِ كَمَا هُوَ إنْ لَمْ يَقَعْ شَرْطٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت