أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ ( بِمَسْجِدٍ مَعًا وَلَا وَاحِدٌ بَعْدَ آخَرَ ) ، وَأَجَازَ ذَلِكَ كُلَّهُ بَعْضٌ ، وَإِذَا شَرَعَ فِي الْأَذَانِ مُتَعَدِّدٌ سَكَتُوا إلَّا وَاحِدًا ، وَإِنْ تَسَابَقَ مَضَى الْأَوَّلُ عَلَى الْأَذَانِ وَسَكَتَ غَيْرُهُ ، وَإِنْ قَالَ لَكَ أَحَدٌ: قَدْ أَذَّنَ هُنَا أَحَدٌ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَوْ كَانَ الْقَائِلُ طِفْلًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ مَنْ صَدَّقْته .