وَفَسَدَتْ إنْ دَفَعَ لِأَحَدٍ مَالًا بِمُضَارَبَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مِمَّا رُزِقَ مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .
الشَّرْحُ ( وَفَسَدَتْ إنْ دَفَعَ لِأَحَدٍ مَالًا بِمُضَارَبَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مِمَّا رُزِقَ ) مِنْ الرِّبْحِ ( مِائَةُ دِرْهَمٍ ) أَوْ دِينَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ) سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ سَهْمٍ مِنْ الرِّبْحِ مَعْلُومٍ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ بَعْدَ أَخْذِ ذَلِكَ ( وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ) وَلَوْ لَمْ يَرْبَحْ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ: لَهُ الرِّبْحُ كُلُّهُ ، وَقِيلَ: الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْهَاءُ فِي لَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلتَّاجِرِ أَوْ لِصَاحِبِ الْمَالِ .