وَلَا بِمَاءِ سَبْخَةٍ إنْ أَثَّرَ فِي الْجَسَدِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا بِمَاءِ سَبْخَةٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءِ ، وَبِسُكُونِ الْبَاءِ ، أَرْضٌ ذَاتُ مِلْحٍ ، ( إنْ أَثَّرَ فِي الْجَسَدِ ) : أَيْ بَقِيَ أَثَرُهُ فِيهِ ، وَقِيلَ: يُسْتَنْجَى بِهِ إلَّا إنْ خِيفَ مِنْهُ ضَرَرٌ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يُرِيدَ بِالتَّأْثِيرِ ، التَّأْثِيرَ فِيهِ بِالْإِضْرَارِ .