وَهَلْ لَهُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ أَوْ لَا وَلَوْ شَرَطَهُمَا ؟ قَوْلَانِ وَعَلَى الْجَوَازِ فَلَهُ ذَلِكَ إنْ كَثُرَ الْمَالُ ، وَحُدَّ بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ عَلَى قَدْرِ التَّحَمُّلِ فِي وَقْتِ التَّجْرِ لَا فِي مَنْزِلِهِ ، وَجَازَ فِيهِ بِإِذْنٍ .
الشَّرْحُ