وَفِي الدِّيوَانِ": إنْ غُصِبَ الْمَالُ لِلْمُقَارَضِ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ أَخَذَ مَا وَجَدَ مِنْ خِلَافٍ وَوِفَاقٍ وَقَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ، وَلَا يَتَّجِرُ بِهِمَا أَحَدٌ فَإِنْ اتَّجَرَ فَلَا رِبْحَ لَهُ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: اضْرِبْ بِهِ جَازَ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ إنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ بِهِ الْقِرَاضُ ، قَالُوا: وَإِنْ ضَرَبَ بِبَعْضٍ فَغَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ سَرَقَ فَغَرِمَهُ فَإِنَّهُ يَضْرِبُ بِهِ ، وَإِنْ تَعَدَّى فَفَعَلَ مَا يَضْمَنُهُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ فَلَا يَضْرِبُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَكُلُّ مَا أَفْسَدَ الْمُقَارَضُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَجْعَلُهُ فِي الْمَالِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ غَرِمَ الْمُقَارَضُ جَمِيعَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ."