وَكَذَا إنْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ ، فَإِنْ اتَّجَرَ الْمُقَارَضُ بَعْدَهُ فَلَهُ مَنَابُهُ إنْ اتَّجَرَ أَوَّلًا ، وَضَمِنَ إنْ عَلِمَ وَاتَّجَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَّجِرْ أَوَّلًا ثُمَّ اتَّجَرَ عُدَّ مُتَبَرِّعًا فِي الْحُكْمِ ، وَضَمِنَ إنْ عَلِمَ ، وَقِيلَ: لَهُ عَنَاؤُهُ .
الشَّرْحُ