وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَوْضِعًا اتَّجَرَ حَيْثُ شَاءَ غَيْرَ بَلَدٍ قَطَعَ الْبَحْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَلَدِهِ ، وَجَازَ بِإِذْنٍ ، وَجُوِّزَ بِدُونِهِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إنْ عُرِّفَ الْمُضَارَبُ بِالْمُضَارَبَةِ إلَى أَمَاكِنَ اُعْتِيدَتْ لَهُ وَلَوْ فِي الْبَحْرِ فَعَلَى عَادَتِهِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِذْنُ .
الشَّرْحُ