فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ إنْ تَلِفَ .
الشَّرْحُ ( فَإِنْ خَالَفَ ) مَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَخَذَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمَشْرُوطَةِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا أَوْ خَافَ وَلَمْ يَنْحَزْ بَلْ مَضَى فِي الطَّرِيقِ الْمَشْرُوطَةِ مَعَ الْخَوْفِ ( ضَمِنَ إنْ تَلِفَ ) الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ الرِّبْحُ أَوْ تَلِفَ وَبَقِيَ أَقَلُّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَإِنَّ كُلَّ مَا تَلِفَ بِمُخَالَفَتِهِ يَضْمَنُهُ وَإِنْ خَالَفَ وَسَلِمَ فَهُمَا عَلَى اتِّفَاقِهِمَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرِّبْحُ كُلُّهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ لَضَمِنَهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فَحَدِيثُ: { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } عَلَى مَنْ لَيْسَ مُتَعَدِّيًا .