وَإِنْ قَالَ: دَرَاهِمُك فِي كِيسٍ فِي الْبَيْتِ ثُمَّ جَعَلَاهَا مُضَارَبَةً لَمْ تَجُزْ ، فَلَوْ جَاءَهُ بِهَا فِي كَفِّهِ وَأَرَاهُ إيَّاهَا لَمْ تَجُزْ حَتَّى يُبْرِئَهُ مِنْهَا ، وَكَانَتْ مِنْ مَالِ قَابِضِهَا ثُمَّ يَدْفَعُهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ عَمِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالرِّبْحُ لَهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا إلَّا عَدَدُهَا ا هـ بِتَصَرُّفٍ .