فهرس الكتاب

الصفحة 9269 من 17437

وَإِنْ ضَارَبَ عَلَى رِبْحِ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِائَةٍ مِنْهُ لَا بِتَعْيِينٍ جَازَ ، وَلَا يَضْمَنُ لَهُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت