( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْمَتَاعِ ، ( هَذَا مَتَاعِي ، وَقَالَ الصَّانِعُ: لَا بَلْ هَذَا ) مَتَاعُك ، لَمْ يَتَكَرَّرْ مَعَ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ يَقُولُ هُنَالِكَ: إنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ قَالَ: هَذَا مَتَاعِي ( قُبِلَ قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ الصَّانِعِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) أَنَّهُ هَذَا ( إنْ لَمْ يُبَيِّنْ رَبُّهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ ) أَنَّ مُدَّةَ الْعَمَلِ بَيْنِي وَبَيْنَك أَيُّهَا الْمُسْتَأْجِرُ كَذَا ، ( وَ ) قَوْلُ ( الْمُكْرِي ) أَنِّي أَكْرَيْت لَك أَيُّهَا الْمُكْتَرِي دَارِي أَوْ دَابَّتِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مُدَّةَ كَذَا ( مَعَ أَيْمَانِهِمَا ) جَمْعٌ بِمَعْنَى التَّثْنِيَةِ أَوْ أَرَادَ يَمِينَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْأَجْزَاءِ وَالْمُكْرِينَ ( إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُسْتَأْجِرُ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ إنَّ مُدَّةَ الْعَمَلِ كَذَا مِمَّا يُخَالِفُ قَوْلَ الْأَجِيرِ ( وَالْمُكْتَرِي ) أَنَّ مُدَّةَ الْكِرَاءِ مِمَّا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُكْرِي ( فِي الْمُدَّةِ إنْ اخْتَلَفَا عَلَيْهَا ) أَيْ إنْ اخْتَلَفَ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا الْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْآخَرِ مِنْهُمَا ، وَأَحَدُ الِاثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا: الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي مَعَ الْآخَرِ مِنْهُمَا ، وَالْمَعْنَى إنْ اخْتَلَفَ الْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي فِي الْمُدَّةِ ، فَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْأَجِيرِ وَالْمُكْرِي ؛ فَجَوَابُ إنْ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ ، وَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ: ( فَعَلَى مُدَّعِي الزِّيَادَةَ فِيهَا ) وَهُوَ الْمُكْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ غَالِبًا ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَاهَا الْأَجِيرُ أَوْ الْمُكْرِي وَهُوَ غَيْرُ غَالِبٍ ( أَوْ انْقِضَائِهَا ) مُدَّعِيهِ غَالِبًا الْأَجِيرُ وَالْمُكْرِي ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَاهُ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ وَهُوَ غَيْرُ غَالِبٍ ( بَيَانُهُ ) أَيْ بَيَانُ الْمُدَّعَى بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي بِكَسْرِهَا ، وَالْمُدَّعَى بِفَتْحِهَا هُوَ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ الزِّيَادَةُ أَوْ الِانْقِضَاءُ ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الْهَاءِ لِأَحَدِهِمَا أَيْ بَيَانُ أَحَدِهِمَا الزِّيَادَةُ إنْ ادَّعَاهَا أَوْ