وَإِنْ قَالَ: هَذَا مَتَاعِي ، وَقَالَ الصَّانِعُ: لَا بَلْ هَذَا ، قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ رَبُّهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ وَالْمُكْرِي مَعَ أَيْمَانِهِمَا إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُكْتَرِي فِي الْمُدَّةِ إنْ اخْتَلَفَا عَلَيْهَا فَعَلَى مُدَّعِي الزِّيَادَةَ فِيهَا أَوْ انْقِضَائِهَا بَيَانُهُ .
الشَّرْحُ