وَإِنْ قَالَ هَذَا مَتَاعُك قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ رَبُّهُ أَنَّهُ لَيْسَهُ وَلَوْ بِالْخَبَرِ وَإِنْ بَيَّنَ أَعْطَاهُ الصَّانِعُ مَتَاعَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ وَإِلَّا أَخَذَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الصَّانِعُ ، فَإِنْ أَيْقَنَ بِهِ أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ لَيْسَهُ قَضَاهُ فِيهِ .
الشَّرْحُ