فهرس الكتاب

الصفحة 9210 من 17437

وَفِي التَّاجِ": لَا يُصَدَّقُ الرَّاعِي إنْ قَالَ أُكِلَتْ ، إلَّا إنْ أَتَى بِعَلَامَةٍ مِنْهَا وَقِيلَ: يَحْلِفُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ بِلَا تَضْيِيعٍ ، وَإِنْ كَانَ مَحَلُّهُ ضَيَاعَهُ وَأَعْطَى عَلَى عِلْمٍ بِذَلِكَ وَلَمْ يُضَيِّعْ وَظَهَرَ سَبَبُ التَّلَفِ حَلَفَ ، كَالنَّسْجِ فِي غَيْرِ مَحْصُونٍ إذَا مَدَّ خَشَبَ النَّسْجِ فِيهِ وَأُعْطِي غَزْلًا عَلَى عِلْمٍ بِذَلِكَ ، وَإِذَا نَفَرَتْ الدَّابَّةُ فَتَلِفَتْ حَالَ الْمَسِيرِ أَوْ حَالَ النُّزُولِ ، وَقَدْ أَحْكَمَ قَيْدَهَا لَزِمَهُ إعْلَامُ رَبِّهَا ، وَكَذَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ رَبِّ الْعَبْدِ بِإِبَاقَتِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا ، أَوْ لَمْ يَحْكُمْ قَيْدَهَا ، وَمَنْ أَوْدَعَ دَابَّةً يُسَافِرُ بِهَا وَلَهُ مِنْ كِرَائِهَا نِصْفٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ لَزِمَهُ ضَمَانُهَا لِأَنَّهَا كَأَمَانَةٍ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت