مُتَّكِئًا ضَمِنَ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الرَّاعِي فَعَلَى رُءُوسِهِمْ ، وَكَذَا الْحَارِسُ وَإِنْ دَخَلَ السَّبُعُ أَوْ السَّارِقُ مِنْ نَاحِيَةِ بَعْضِ مَنْ حَرَس وَخَرَجَ مِنْ نَاحِيَةِ الْآخَرِ ضَمِنَ مَنْ دَخَلَ مِنْ نَاحِيَتِهِ مَا تَلِفَ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ، وَإِنْ دَخَلَ مِنْ نَاحِيَةِ أَحَدٍ وَخَرَجَ مِنْهَا ضَمِنَ ، وَكَذَا إنْ خَرَجَ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى لَيْسَتْ لِأَحَدِهِمَا ، لَكِنْ إنْ قَسَّمُوا النَّوَاحِي فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لِأَحَدِهِمْ ، وَإِنْ حَرَسُوا بِالدُّوَلِ ضَمِنَ كُلٌّ مَا ضَاعَ فِي دَوْلَتِهِ بِتَضْيِيعِهِ ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى مَا حَرَسَ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَوْ مِنْهُمَا بِالْقِيمَةِ ، وَدِيَةُ الْأَحْرَارِ ، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ وَالطِّفْلُ وَغَيْرُهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا يُعْطُوا عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُدَارَاةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ا هـ .