وَلَا يَضْمَنُ آخِذٌ بِحِفْظٍ ، كَرَاعٍ أَوْ رَاقِبٍ إلَّا إنْ ضَيَّعَ ، وَقِيلَ: الرَّاعِي ضَامِنٌ لِمَا هَلَكَ مِنْ مَرْعِيِّهِ لَا بِغَالِبٍ وَلِمَا أَفْسَدَهُ مَرْعِيُّهُ ، وَلَا يَضْمَنُ إنْ غَلَبَهُ نَوْمٌ مَعَ اتِّكَائِهِ عَلَى عَصَاهُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَضْمَنُ آخِذٌ ) لِشَيْءٍ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ ( بِحِفْظٍ كَرَاعٍ أَوْ رَاقِبٍ ) عَلَى مَالٍ أَوْ نَاسٍ وَشَائِفٍ ( إلَّا إنْ ضَيَّعَ ) كَاسْتِدْبَارٍ وَنَوْمٍ وَقُعُودٍ أَوْ اضْطِجَاعٍ رَاعِيًا أَوْ رَاقِبًا ، وَتَعَمُّدِ نَوْمٍ عَلَى عَصَاهُ وَلَوْ وَاقِفًا مُسْتَقْبِلًا الْغَنَمَ ، ( وَقِيلَ: الرَّاعِي ضَامِنٌ لِمَا هَلَكَ مِنْ مَرْعِيِّهِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ كَالشَّيْخِ ، كَأَنَّهُ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُمَا ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ الْفَصْلِ بِقَلِيلٍ: وَالْبَالِغُ ضَامِنٌ إنْ اسْتَرْعَى بِكِرَاءٍ ( لَا بِ ) أَمْرٍ ( غَالِبٍ ) كَأَسَدٍ وَعَدُوٍّ وَسَيْلٍ بِلَا تَفْرِيطٍ وَمَوْتٍ ، ( وَ ) ضَامِنٌ ( لِمَا أَفْسَدَهُ مَرْعِيُّهُ ) مِنْ زَرْعِ النَّاسِ وَشَجَرِهِمْ وَنَخْلِهِمْ وَنَبَاتِهِمْ الْمُخْتَصِّ بِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، ( وَلَا يَضْمَنُ ) مَا أَفْسَدَ مَرْعِيُّهُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَلَا مَا فَسَدَ مِنْهُ بَلْ يَضْمَنُ رَبُّهُ ( إنْ غَلَبَهُ نَوْمٌ مَعَ اتِّكَائِهِ عَلَى عَصَاهُ ) وَاقِفًا مُسْتَقْبِلًا لِمَرْعِيِّهِ ، وَيَضْمَنُ إنْ تَعَمَّدَ النَّوْمَ عَلَيْهَا وَلَوْ نَائِمًا مُسْتَقْبِلًا ، وَإِنْ غَلَبَهُ نَوْمٌ عَلَيْهَا قَاعِدًا مُتَّكِئًا عَلَيْهَا مُسْتَقْبِلًا فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلَانِ .