فهرس الكتاب

الصفحة 9158 من 17437

وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ دَارٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ عَبْدٌ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ قَبْلَ التَّمَامِ وَقَدْ نُقِدَ وَجَبَ رَدُّ الْبَاقِي بِالْحِسَابِ لَا بِالْمَاضِي فِي الْحُكْمِ ، وَلَا يُدْرَكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ كِرَاءَ مَا سَكَنَ فِيهَا أَوْ اسْتَعْمَلَ فِيهِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُنْقَدْ دَفَعَ كِرَاءَ مَا انْتَفَعَ بِهِ مُكْتَرٍ فِيهِ أَيْضًا لَا لِمُسْتَحِقِّهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت