وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ دَارٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ عَبْدٌ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ قَبْلَ التَّمَامِ وَقَدْ نُقِدَ وَجَبَ رَدُّ الْبَاقِي بِالْحِسَابِ لَا بِالْمَاضِي فِي الْحُكْمِ ، وَلَا يُدْرَكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ كِرَاءَ مَا سَكَنَ فِيهَا أَوْ اسْتَعْمَلَ فِيهِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُنْقَدْ دَفَعَ كِرَاءَ مَا انْتَفَعَ بِهِ مُكْتَرٍ فِيهِ أَيْضًا لَا لِمُسْتَحِقِّهِ .
الشَّرْحُ