( وَإِنْ مَنَعَهُ ) ، أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُكْرَى ( رَبُّهُ ) كَإِمْسَاكٍ لَهُ وَقَتْلٍ وَكُلُّ مَنْعٍ وَلَوْ بِحَبْسِهِ الْمُكْتَرَى ( وَإِنْ بِإِعْتَاقٍ لِلْعَبْدِ ) أَوْ بِحَبْسِهِ الْمُكْتَرَى عَنْ الْعَمَلِ أَوْ تَعْطِيلُهُ وَلَوْ بِتَخْوِيفٍ ( لَزِمَهُ الرَّدُّ ) بِالْحِسَابِ ( إنْ قَبَضَ ) الْكِرَاءَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ ، فَيَقْبِضُ مُقَابِلَ الْعَمَلِ وَيَرُدُّ الْبَاقِي ، وَإِنْ عَمِلَ أَكْثَرَ مِمَّا قَبَضَ زَادَ لَهُ ( وَإِلَّا فَلَهُ ) لِصَاحِبِ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ كَدَابَّةٍ وَعَبْدٍ ( قَدْرُ الْعَمَلِ ) ، وَإِنْ مَنَعَ نَحْوَ عَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ وَوَجَدَ الْمُكْتَرِي مَنْ يُنْصِفُ لَهُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إعْطَائِهِ إلَّا إنْ رَضِيَ الْمُكْتَرِي ، وَإِنْ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اكْتَرَى وَقَدْ أَمْكَنَهُ قَبْضُهُ وَالْمُضِيُّ بِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَمَضَى بِهِ صَاحِبُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتْرُكُهُ ضَائِعًا أَوْ قَالَ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَ إمْكَانِ قَبْضِهِ: دَعْهُ عِنْدَك حَتَّى أَرْجِعَ ، فَإِنَّهُ يَحْسِبُ عَلَى الْمُكْتَرِي مَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ مَضَتْ كُلُّهَا لَلَزِمَهُ إعْطَاءُ الْكِرَاءِ كُلِّهِ ، لَكِنْ عَلَى الْخِلَافِ مَتَى يَلْزَمُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ مُجَرَّدُ التَّخْلِيَةِ قَبْضًا ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ إذَا كَانَ الْمَنْعُ مِنْهُ ( وَإِنْ ) أَكْرَى عَبْدَهُ وَأَعْتَقَهُ وَ ( أَتَمَّ ) الْعَمَلَ ( بَعْدَ الْعِتْقِ ) أَوْ عَمِلَ بَعْضَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ عَمِلَ بَعْضًا قَبْلَهُ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ ، ( فَإِنْ عَلِمَ ) الْعَبْدُ ( بِهِ ) أَيْ بِالْعِتْقِ وَعَمِلَ مَعَ ذَلِكَ ( عُدَّ مُتَبَرِّعًا ) عَلَى عَامِلِهِ ( فِي الْحُكْمِ ) بِمَا عَمِلَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعِتْقِ فَلَا يُدْرِكُهُ عَلَى رَبِّ الْعَمَلِ ، وَأُجْرَةُ مَا قَبْلَ الْعِتْقِ لِسَيِّدِهِ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَلَهُ عَلَى رَبِّ الْعَمَلِ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَلَوْ عَلِمَ بِالْعِتْقِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يَعْمَلَ بِلَا أُجْرَةٍ عَلِمَ بِهِ رَبُّ الْعَمَلِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ ، أُجْرَةُ عَمَلِهِ بَعْدَ