وَإِنْ مَنَعَهُ رَبُّهُ وَإِنْ بِإِعْتَاقٍ لِلْعَبْدِ لَزِمَهُ الرَّدُّ إنْ قَبَضَ ، وَإِلَّا فَلَهُ قَدْرُ الْعَمَلِ ، وَإِنْ أَتَمَّ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا فِي الْحُكْمِ ، وَإِلَّا فَلَهُ كِرَاءُ مِثْلِهِ عَلَى رَبِّ الْعَمَلِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ .
الشَّرْحُ