وَمَنْ كَرَى دَارًا أَوْ دَابَّةً أَوْ عَبْدًا بِمَعْلُومٍ لِمُسَمًّى فَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ دُخُولٌ فِي ذَلِكَ ، وَلَا مَنْعُهُ مِنْ مُكْتَرِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَجَلَهُ ، ، وَلَا يَقْسِمُ ذَلِكَ قَبْلَهُ إنْ قُسِمَ مَالُهُ حَتَّى يُتِمَّ الْأَجَلَ وَإِنْ مَاتَ مُكْتَرِيهِ فَلِوَارِثِهِ مَا لَهُ ، وَهَذَا إنْ نُقِدَ الْكِرَاءُ وَإِلَّا فَلِمَنْ شَاءَ الرَّدُّ بَعْدَ مَوْتٍ وَلَزِمَ قَدْرُ الْعَمَلِ فَقَطْ ، وَعَلَى هَذَا .
الشَّرْحُ