وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِ غَارٍ أَوْ جُبٍّ بِعَدَدِ أَذْرُعٍ سُمِّيَتْ فِي طُولٍ وَعَرْضٍ وَعُمْقٍ بِمَعْلُومٍ ، ثُمَّ حَفَرَ بَعْضَهُ فَوَجَدَهُ أَلْيَنَ مِمَّا ظَنَّ فِي الْمَوْضِعِ فَلِرَبِّ الْعَمَلِ مَنْعُهُ مِنْ الْإِتْمَامِ وَتَجْدِيدُ اتِّفَاقٍ مَعَهُ وَإِنْ أَتَمَّ وَلَمْ يَمْنَعْهُ فَلَهُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا وَعُدَّ الْمُسْتَأْجِرُ مُسَامِحًا لَهُ إنْ عَلِمَ وَسَكَتَ وَإِلَّا فَكِرَاءُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ: يَرُدُّ إلَيْهِ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ