، فَمَدَّ الْبَحْرُ فَحَمَلَهَا حَتَّى طَرَحَهَا فِي بَابِ صَاحِبِهَا ، فَلَا كِرَاءَ لِلْأَجِيرِ ، وَإِنْ طَرَحَهَا فِي الْمَاءِ وَجَرَّهَا فَأَوْصَلَهَا ، فَلَهُ الْكِرَاءُ تَامًّا وَإِنْ ضَرَّهَا الْمَاءُ غَرِمَ النَّقْصَ ، وَلَا يُنْصَتُ إلَى قَوْلِ رَبِّهَا: إنَّ الْعَقْدَ عَلَى أَنْ تَحْمِلَهَا فَلَا أُعْطِيك الْأُجْرَةَ .
قَالَ أَبُو الْحَوَارِيِّ: يُقَالُ لِرَبِّ الْخَشَبِ: إنْ شِئْتَ فَرُدَّهُ إلَى الْمَوْضِعِ حَتَّى يَحْمِلَهُ الْأَجِيرُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهِ كِرَاءَهُ تَامًّا .