وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِرَدْمِ حَفِيرٍ أَوْ سَدِّ ثُلْمَةِ فِي مَعْلُومٍ بِمُعَيَّنٍ قَبَضَهُ فَعَمِلَ بَعْضًا ثُمَّ هَدَمَهُ سَيْلٌ وَذَهَبَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ لَمْ يُدَلِّسْ ، وَخُيِّرَ رَبُّ الْعَمَلِ فِي ابْتِدَائِهِ إلَى حَدِّ الْأَجِيرِ فَيُتِمَّ ، وَفِي الرَّدِّ بِالْحِسَابِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ فَلَهُ مَا عَمِلَ بِحِسَابِهِ .
الشَّرْحُ