وَكَذَا مُسْتَرْضِعُ امْرَأَةٍ لِصَبِيٍّ نَقَدَ لَهَا أُجْرَتَهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ اسْتَغْنَى أَوْ أَبَى بِقَبُولٍ مِنْهَا قَبْلَ التَّمَامِ فَفِي الرَّدِّ لَهُ قَوْلَانِ ، وَإِنْ حَدَثَ بِهِ مُضِرٌّ بِهَا إنْ أَرْضَعَتْهُ كَجُذَامٍ فَأَبَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ كَعَكْسِهِ ، أَوْ غَارَ لَبَنُهَا أَوْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يَرْضَ وَلِيُّهُ أَنْ تَرْضِعَهُ عَلَى ذَلِكَ قُوصِصَتْ وَرَدَّتْ وَذَلِكَ بَعْدَ قَبْضٍ لَا قَبْلَهُ ، وَالْأُجْرَةُ بِلَا نَقْدٍ كَبَيْعٍ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَالْمَنْفَعَةُ وَالْكِرَاءُ مَعْدُومَانِ ، وَلِذَا ضَعُفَتْ قَبْلَ قَبْضٍ وَقَوِيَتْ بَعْدَهُ كَسَلَمٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ