وَالْجَزْمِ وَالتَّحْدِيدِ كَحَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ فَرْضًا لَكَانَ الصَّلَوَاتُ سِتًّا فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُنَّ وُسْطَى ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } لَكِنْ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ التَّوَسُّطَ فِي الْآيَةِ تَوَسُّطُ الْعَدَدِ وَنَصَّ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَقِيلَ: مَنْدُوبٌ وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِنَدْبِهِ أَنَّهُ مُرَغَّبٌ فِيهِ بِالسُّنَّةِ .