فهرس الكتاب

الصفحة 9043 من 17437

عَلَى مُكْتَرِيهَا كَعَكْسِهِ ) عَكْسَ ذَلِكَ وَهُوَ إدْرَاكُ مُكْتَرِيهَا عَلَى رَبِّهَا أَنْ يَنْزِعَ ( مَا أَحْدَثَهُ مِنْ ضُرٍّ ) فَمَنْ أَحْدَثَ أَدْرَكَ عَلَيْهِ الْآخَرُ النَّزْعَ إلَّا إنْ أَحْدَثَهَا رَبُّهَا وَلَمْ تَكُنْ مَضَرَّةٌ عَلَى مُكْرِيهَا وَلَا مَنَعَتْهُ مِنْ نَفْعٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ نَزْعَهَا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا الْمَنْفَعَةَ بِلَا مَضَرَّةٍ تَلْحَقُهُ وَقَدْ أَمْكَنَتْهُ ( وَيُدْرَكُ ) نَزْعُ الضُّرِّ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( عَلَى مُحْدِثِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُدْرَكُ ( عَلَى جَارِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِمُحْدِثٍ ( وَإِنْ ) كَانَ الْمُحْدِثُ ( مُكْتَرِيًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ) فَإِنَّ مَنْ أَحْدَثَهُ فِيهَا عَلَى جَارِهَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ جَارُهَا نَزْعَهُ لِأَنَّهُ الْمُحْدِثُ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهَا ( كَ ) مَا يُدْرِكُ عَلَى ( رَبِّهَا ) نَزْعَهُ وَلَوْ لَمْ يُحْدِثْهُ رَبُّهَا ، بَلْ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَعِيرُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَسَاكِنُهَا سَكَنَهَا بِأَمْرِهِ وَإِدْخَالُ إيَّاهُ فِيهَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُدْرِكُ نَزْعَهُ عَلَى مُحْدِثِهِ لَا عَلَى رَبِّهَا ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ ، كَمَا يُدْرِكُ نَزْعَهُ عَلَى رَبِّهَا إنْ أَحْدَثَهُ رَبُّهَا لَا مُكْتَرِيهَا أَوْ مُسْتَعِيرُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت