تَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْحَمْلِ مِنْ الْأَدَاةِ إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ ، وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ أَنَّ الْعَلَفَ عَلَى صَاحِبِهَا وَالشَّرَابَ وَنَحْوَهُ كَانَ مَعَهَا هُوَ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ وَلَا نَائِبُهُ ، بَلْ أَخَذَهَا بِالْأُجْرَةِ أَوْ نَائِبُهُ فَالْحُكْمُ عَلَى الْعُرْفِ ، وَعِبَارَةُ الدِّيوَانِ نَصُّهَا: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْرِيَ دَابَّةً فَعَلَيْهِ إحْضَارُهَا بِجَمِيعِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْحِبَالِ وَالْأَوْعِيَةِ وَالْجِهَازِ وَمَا لَا يَصْلُحُ السَّفَرُ إلَّا بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ لَهَا الْجِهَازَ فَلِلْمُكْتَرِي أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا كَذَلِكَ ، فَإِنْ ضَرَّهَا الْحَمْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إنْ قَالَ لَهُ صَاحِبُهَا: احْمِلْ عَلَيْهَا كَذَلِكَ وَإِنْ أَكْرَى لَهُ هَذَا الشَّيْءَ أَنْ يَحْمِلَهُ إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ ، فَعَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ حُمْلَانُهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَإِنْزَالُهُ عَنْهَا وَقِيَادَتُهَا وَسِيَاقَتُهَا وَرِعَايَتُهَا وَرِبَاطُهَا وَسَقْيُهَا وَحِفْظُهَا وَحِفْظُ وَلَدِهَا إذَا انْفَرَدَ .