وَمُؤْنَةُ دَابَّةٍ كُرِيَتْ لِحَرْثٍ أَوْ حَمْلٍ وَعَلَفُهَا عَلَى رَبِّهَا كَالْعَمَلِ وَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي عَمَلِهَا مِنْ أَدَاةٍ كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ وَقَتَبٍ وَخِطَامٍ ، إلَى فَاتِّفَاقِهِمَا ، لِأَنَّ لِكُلٍّ رُجُوعًا حَتَّى يَجِبَ الْكِرَاءُ .
الشَّرْحُ