وَجُوِّزَ لَهُ بَيْعٌ وَهِبَةٌ وَإِصْدَاقٌ بِشَرْطِ تَمَامِ الْمُدَّةِ ، وَعَلَى الْأَجِيرِ إتْيَانُ الْعَمَلِ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي الْأُجْرَةِ إنْ قَبَضَهَا حَتَّى يَتِمَّ ، وَجُوِّزَ لَهُ وَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ ، وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ فِي مُقَابِلِ مَا عَمِلَ وَجَازَ مُطْلَقًا إنْ أَخَذَهَا بِضَمَانِ الْعَمَلِ .
الشَّرْحُ