كَمَّلَتْ السَّنَةَ فَهِيَ لَك صَدَقَةٌ ، أَوْ فَهِيَ لَك بِكَذَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ فَهِيَ لَك رَهْنٌ ، وَهَذَا عَقْدٌ مُسْتَقِلُّ غَيْرُ شَرْطٍ ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَجَلِ وَلَوْ شَرَطَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَوْلِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ .