الثِّيَابِ ثِيَابَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَةَ الصِّبَاغِ إلَّا إنْ أَفْسَدَ تِلْكَ الثِّيَابَ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَنْ يَضْمَنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهَا ضَمِنَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهَا كَذَلِكَ أَخَذَهَا وَإِنْ جَحَدَ الْعَامِلُ مَا أَخَذَهُ لِلْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ ثُمَّ عَمِلَهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ جَحَدَهُ بَعْدَمَا عَمِلَهُ فَلَهُ الْأُجْرَةُ ، وَقِيلَ: لَهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجْحَدْهُ لَكِنْ عَمِلَ فِيهِ مَا يَضْمَنُهُ فَلَهُ الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ أَفْسَدَ الْعَمَلَ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ مِثْلَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ أَوْ سَلْخٍ فَأَفْسَدَ الْجِلْدَ حَتَّى لَا يُنْتَفَعَ بِهِ أَوْ صَيَّرَ الْحَيَوَانَ مَيْتَةً أَوْ عَلَى الْخُبْزِ فَأَحْرَقَهُ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَكَذَا إفْسَادُ الطَّبْخِ ، فَإِنْ كَانَ طَبْخُهُ يُدْرَكُ فَلْيُتِمَّ طَبْخَهُ وَإِلَّا أَخَذَ صَاحِبُهُ شَيْئَهُ أَوْ قِيمَتَهُ هُوَ مُخَيَّرٌ ، وَإِنْ كَانَ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَخَذَ الْقِيمَةَ أَوْ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ وَمَا لِطَابِخٍ .