، قَالَ الرَّبِيعُ: مَنْ تَعَمَّدَ النَّظَرَ لِقَدَمِ أَجْنَبِيَّةٍ اسْتَغْفَرَ وَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ ابْنُ عَلِيٍّ: لَا نَقْضَ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَدَمِ ، قُلْت: يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فِي ظَهْرِ قَدَمِ الْمَرْأَةِ قَوْلًا أَنَّهُ غَيْرُ عَوْرَةٍ كَبَاطِنِ الْقَدَمِ .