فهرس الكتاب

الصفحة 8957 من 17437

وَلِيَ السِّيَاقَةَ أَوْ الْقِيَادَةَ ، فَإِنْ كَانَ السَّائِقُ أَوْ الْقَائِدُ صَاحِبَ الْحَمْلِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الدَّابَّةِ وَعَنَاؤُهَا ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْحَمْلِ وَلَا عَنَاءَ لَهُ ، وَوَكِيلُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِمَا فِي يَدِهِ ، وَإِنْ وَكَّلَا جَمِيعًا وَاحِدًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمِيعِ ، وَإِنْ وَلِيَ صَاحِبُ الْحَمْلِ قَوْدَ الدَّابَّةِ ، فَلَا يُقَيِّدُهَا إلَى غَيْرِهَا مِنْ الدَّوَابِّ وَلَا يُقَيِّدُ إلَيْهَا غَيْرَهَا ، وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ إنْ قَيَّدَهَا إلَى غَيْرِهَا ، وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا زَادَهُ أَوْ سِلَاحَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا عَلَفهَا وَلَا يَحْمِلَ عَلَيْهَا الْمُوَاسَاةَ الَّتِي يَحْمِلُ الْمُسَافِرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا مَعَ كِرَاءِ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَإِنْ وَلَدَتْ فَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا وَلَدَهَا وَلَكِنْ يُكْرِي مَنْ يَحْمِلُهُ وَيَكُونُ الْكِرَاءُ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَقِيلَ"يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا إنْ اسْتَطَاعَتْ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت