فهرس الكتاب

الصفحة 8954 من 17437

وَلَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ كِرَاءُ الرَّهْنِ ، وَجَائِزٌ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّهْنَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى النَّفَقَةِ لِنَفَقَتِهِ ، وَأَمَّا أَنْ يُكْرِيَهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَمَنْ كَرَى دَارًا أَوْ غَيْرَهَا فَاسْتُحِقَّتْ فِي يَدِهِ بَعْدَمَا سَكَنَهَا أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا غَصْبٌ فَإِنَّمَا يُعْطِي الْكِرَاءَ لِرَبِّ الدَّارِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ أَنَّ الْكِرَاءَ لِلْأَوَّلِ ، وَيُخْرِجُ الْمُكْتَرِي إذَا خَرَجَ كُلَّ مَا أَحْدَثَ فِي الدَّارِ إلَّا مَا فِي نَزْعِهِ فَسَادٌ كَخَشَبَةٍ مَبْنِيَّةٍ فَلَهُ قِيمَتُهَا وَكُلُّ مَا اتَّصَلَ فِي الدَّارِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ صَاحِبِهَا أَنَّهُ لَهُ ، وَمَا لَمْ يَتَّصِلْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَكَارِي وَلَوْ مِصْرَاعًا إنْ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ وَبَقِيَ الْبَابُ بِمِصْرَاعٍ وَاحِدٍ ، وَلَوْ سَاوَاهُ أَوْ خَشَبَةٌ فِي الْأَرْضِ سَاوَتْ مَوْضِعًا خَالِيًا فِي السَّقْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُدْفَنُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَمَّا مَا دُفِنَ مِمَّا لَا يُدْفَنُ كَالْمَطْمُورَةِ وَالْخَابِيَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الدَّارِ إلَّا إنْ كَانَ مَفْتُوحًا مِنْ ذَلِكَ فَمَا فِيهِ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُكْتَرِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت