وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَحْرُثَ لَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ يَحْرُثَ لَهُ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ يَبْذُرَ لَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَجَائِزٌ ، وَإِنْ جَاوَزَ فِي الْحَرْثِ أَوْ الْبَذْرِ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لِلدَّوَابِّ وَالْبَذْرِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَرْضِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ حَضَرَ صَاحِبُ الْبَذْرِ أَوْ الدَّوَابِّ وَلَمْ يَنْهَهُ حِينَ جَاوَزَ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبَذْرِ وَالدَّوَابِّ ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ فِي الدَّابَّةِ وَلَيْسَ لَهُ عَنَاءُ مَا جَاوَزَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ سَقْيُ جَمِيعِ الْأَشْجَارِ وَنَبَاتِ الْأَرْضِ نَسَقًا بِنَسَقٍ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَحْطِبَ لَهُ أَوْ يَقْلَعَ لَهُ الْأَعْوَادَ مِثْلَ الرَّكَائِزِ وَأَشْبَاهِهَا مِثْلَ أَدَاةِ الْحَرْثِ أَوْ يَحْصُدَ لَهُ الْقَصَبَ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ لِي بِالْكَمْأَةِ أَوْ بِثِمَارِ أَشْجَارِ الْفَحْصِ كَالنَّبْقِ وَبِحَبِّ أَشْجَارِ الْبَرَارِيِّ أَوْ يَصْطَادَ لَهُ مِنْ الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ أَوْ يُخْرِجَ لَهُ اللُّؤْلُؤَ مِنْ الْبَحْرِ أَوْ الْجَوْهَرَ ، جَعَلَ لَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ لَمْ يَجْعَلْهَا ، بَيَّنَ لَهُ الْأُجْرَةَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا ، لَمْ يَجُزْ هَذَا كُلُّهُ ، وَالشَّيْءُ لِمَنْ جَاءَ بِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالشَّبِّ ، وَإِنْ دَفَعَ لَهُ صُوفًا أَوْ كَتَّانًا لِيَعْمَلَهَا ثَوْبًا أَوْ دَفَعَ لَهُ الْجُلُودَ لِيَدْبُغَهَا ، أَوْ الذَّهَبَ أَوْ الْفِضَّةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لِيُصِيغَهَا حُلِيًّا بِتَسْمِيَةٍ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَقَالَ: جَائِزٌ .