وَمَنْ مَسَّ ذَكَرُهُ رِجْلَهُ لَمْ تُفْسِدْ ، وَكَذَا إنْ مَسَّ الْأَرْضَ بِهِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ بِمَسِّ الذَّكَرِ الرِّجْلَ ، وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُنْقِضُ الْوُضُوءَ بِهِ ، وَبَعْضٌ بِالْحَشَفَةِ ، وَبَعْضٌ بِالْبَيْضَتَيْنِ ، وَبَعْضٌ بِمَوْضِعِ الشَّعْرِ ، وَنُسِبَ لِلْجُمْهُورِ أَنْ لَا نَقْضَ بِظَاهِرِ الْكَفِّ ، وَفِي مَسِّ عَدَمِ الْعَمْدِ قَوْلَانِ ، وَظَاهِرُ قَدَمِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ ، وَفِي بَاطِنِ قَدَمِهَا قَوْلَانِ ، وَلَا عَوْرَةَ لِصَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ لَا يَشْتَهِي لِصِغَرِهِ أَوْ صِغَرِهَا ، وَقَالَ أَبُو زِيَادَةَ: إنْ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ وَخَرَجَا عَنْ حَدِّ الرَّضَاعِ فَعَوْرَتُهُمَا نَاقِضَةٌ .