فهرس الكتاب

الصفحة 8934 من 17437

وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِحَيَوَانِهِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، فَغَابَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ أَوْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمْ بِالْعُدُوِّ فَإِنَّهُ يَحْفَظُهَا وَيَرْعَاهَا حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا ، فَيَأْخُذَ مِنْهُ أُجْرَتَهُ فَيَأْخُذَ الْعَنَاءَ فِيمَا رَعَى بَعْدَ الْمُدَّةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ فِيمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ عَلَى حِسَابِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا ، وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْغَنَمِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الرَّاعِي فَرَعَى بَعْدَ مَوْتِهِ حَتَّى تَمَّتْ الْمُدَّةُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ بِمَقَامِهِ وَلَهُ أُجْرَتُهُ كُلُّهَا ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا صَاحِبُهَا مِنْ مِلْكِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الرَّاعِي حَتَّى تَمَّتْ الْمُدَّةُ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ أُجْرَتَهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَحَقَّتْ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا حَرَامٌ ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ أُجْرَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْعَهَا فَوَجَدَ الَّذِي دَخَلَتْ مِلْكَهُ ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ عَنَاءَهُ مِنْ حِينِ دَخَلَتْ مِلْكَهُ ، وَإِنْ مَاتَ الرَّاعِي فَعَلَى وَرَثَتِهِ حَرْزُهَا حَتَّى تَصِلَ إلَى صَاحِبِهَا ، وَيُدْرِكُونَ عَلَيْهِ عَنَاءَهُمْ وَأُجْرَةَ وَارِثِهِمْ ، وَإِنْ اتَّفَقَ مَعَهُ أَنْ يَرْعَاهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَمُنِعَ مِنْ رِعَايَتِهَا بِالْمَرَضِ أَوْ مَنَعَهُ الْمَطَرُ أَوْ الْبَرْدُ أَوْ الْعَدُوُّ ، أَوْ تَلِفَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمَّتْ الْمُدَّةُ ، فَإِنَّهُ يَحُطُّ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا مُنِعَ مِنْ رِعَايَتِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت