فهرس الكتاب

الصفحة 8930 من 17437

وَإِنْ أَخَذَ مُرْضِعَتَيْنِ لِوَلَدٍ وَاحِدٍ بِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ ، وَتَقْسِمَانِ الْأُجْرَةَ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا ، وَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَأَمَةً ، وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ تَجَنَّنَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ ذَهَبَ لَبَنُهَا فَلَا تَأْخُذُ الْبَاقِيَةُ مِنْ الْأُجْرَةِ إلَّا مَا نَابَهَا ، وَإِنْ أَبَتْ الْبَاقِيَةُ أَنْ تُرْضِعَهُ بَعْدَمَا أَخَذَتَاهُ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمَا رُجُوعًا ، وَإِنْ تَسَابَقْنَ وَكَانَتْ الْبَاقِيَةُ هِيَ الْآخِرَةُ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهَا رُجُوعًا ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْأُولَى فَذَلِكَ مِنْهَا رُجُوعٌ ، وَلِلْأُمِّ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا بِأُجْرَةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ أَبِيهِ ، وَلِمَحَارِمِ الْوَلَدِ أَنْ يَرْضِعْنَهُ بِأُجْرَةٍ ، وَإِنْ أَخَذَتْ امْرَأَةٌ مُرْضِعًا فَدَفَعَتْهُ لِخَادِمِهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ غَيْرِهَا بِأُجْرَةٍ أَوْ بِدُونِهَا أَوْ أَعْطَتْهُ لَبَنَ الْبَهَائِمِ أَوْ قَامَ بِهِ الطَّعَامُ حَتَّى تَمَّتْ الْمُدَّةُ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا ، وَلَهَا عَنَاءُ مَا خَدَمَتْ ، وَلَهَا مَا صَرَفَتْ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَكَذَا إنْ أَخَذَتْهُ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ عَنَاءَهَا وَتَرُدُّ مَا جَازَ إلَيْهَا مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْوَلَدِ فِي الْأُجْرَةِ الْمَجْهُولَةِ ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ أَمَةً غَيْرَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا أَوْ كَانَتْ مَأْذُونًا لَهَا بِذَلِكَ ، وَكَذَا خَلِيفَةُ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ يَسْتَرْضِعُ خَادِمَ هَؤُلَاءِ بِالْأُجْرَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت